باب الرجعة قوله (إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث أو العبد واحدة بغير عوض فله رجعتها ما دامت في العدة).
رضيت أو كرهت هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسك بمعروف فلو طلق إذا ففي تحريمه الروايات.
وقال القرآن يدل على أنه لا يملكه وأنه لو أوقعه لم يقع كما لو طلق البائن ومن قال إن الشارع ملك الإنسان ما حرم عليه فقد تناقض.
تنبيه ظاهر قوله بعد دخوله بها أنه لو خلا بها ثم طلقها يملك عليها الرجعة لأن الخلوة بمنزلة الدخول وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب.
وقدمه في الرعايتين والفروع.
وقال أبو بكر لا رجعة بالخلوة من غير دخول وأطلقهما في الخلاصة.
فائدة الصحيح من المذهب أن ولي المجنون يملك عليه الرجعة.
وقيل لا يملكها.
قوله (وألفاظ الرجعة راجعت امرأتي أو رجعتها أو ارتجعتها أو رددتها أو أمسكتها).
الصحيح من المذهب أن هذه الألفاظ الخمسة ونحوها صريح في الرجعة وعليه الأصحاب.
ولو زاد بعد هذه الألفاظ للمحبة أو الإهانة ولا نية وجزم به في الوجيز وغيره.