أحدهما تطلق لأن الأصل عدم الحمل قبل الوطء.
والثاني لا تطلق لأن الأصل عدم بقاء النكاح وأطلقهما في الرعاية.
قوله (ويحرم وطؤها قبل استبرائها في إحدى الروايتين إن كان الطلاق بائنا).
يعني في المسألتين.
أما المسألة الأولى فالصحيح من المذهب أنه يحرم وطؤها منذ حلف قدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وجزم به في المنور.
وعنه لا يحرم وطؤها عقيب اليمين ما لم يظهر بها حمل قدمه في المحرر والنظم وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه ما ذكر التحريم إلا في المسألة الثانية.
وأما المسألة الثانية فالصحيح من المذهب أنه يحرم وطؤها.
قال في الرعايتين والفروع يحرم الوطء على الأصح حتى يظهر حمل أو تستبرئ أو تزول الريبة وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي الصغير والمنور والنظم.
وعنه لا يحرم الوطء ذكرها أبو الخطاب.
تنبيهان أحدهما مفهوم قوله إن كان بائنا.
أنه لو كان رجعيا لا يحرم الوطء وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
واختار القاضي التحريم أيضا ولو كان رجعيا سواء قلنا الرجعية مباحة أو محرمة.