وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس.
والوجه الثاني يجب استبراؤها بعد العدة اختاره القاضي.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا لو اشترى أمة معتدة أو مزوجة فمات زوجها.
قوله (الثاني إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها لم يجز حتى يستبرئها).
ولم ينعقد العقد هذا المذهب.
جزم به في المغني والشرح والوجيز والهداية والمستوعب والخلاصة والمنور ومنتخب الآدمي.
وقدمه في المحرر والفروع والنظم واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وعنه يجوز من غير استبراء فيصح العقد ولا يطأ الزوج حتى يستبرئ نقله الأثرم وغيره.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير.
قوله (وإن أراد بيعها فعلى روايتين).
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والهداية والمذهب وغيرهم.
وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه بن رزين في شرحه.
والرواية الثانية لا يلزمه استبراؤها قبل ذلك صححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه الناظم.