كأن الإمام أحمد رحمه الله أراد أنه لا يصدق حكما.
والرواية الثانية يقبل مطلقا وهو تخريج في المحرر وقول في الرعاية الصغرى.
وفي الانتصار خلاف في قوله لها ولرجل إحداهما طالق هل يقع بلا نية.
قوله (وإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى فقال أنت طالق يظنها المناداة طلقتا).
في إحدى الروايتين واختارها بن حامد قاله الشارح.
والأخرى تطلق التي ناداها فقط نقله مهنا وهو المذهب.
قال أبو بكر لا يختلف كلام الإمام أحمد رحمه الله أنها لا تطلق غير المناداة.
وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع.
قال في القاعدة السادسة والعشرين بعد المائة هذا اختيار الأكثرين أبي بكر وابن حامد والقاضي.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير.
قال في القواعد ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أحمد بن الحسين أنهما تطلقان جميعا ظاهرا وباطنا.
وزعم صاحب المحرر أن المجيبة إنما تطلق ظاهرا.
قوله (وإن قال علمت أنها غيرها وأردت طلاق المناداة طلقتا معا وإن قال أردت طلاق الثانية طلقت وحدها).
بلا خلاف أعلمه.
تنبيه ظاهر قوله (وإن لقي أجنبية فظنها امرأته فقال يا فلانة أنت طالق طلقت امرأته).