فإذا بلغت من يجامع مثلها ثم طلبته حد إن لم يلاعن.
وذكر أبو بكر يلاعن صغيرة لتعزير.
وقال في الموجز ويتأخر لعانها حتى تبلغ.
وفي مختصر بن رزين إذا قذف زوجة محصنة بزنا حد بطلب وعزر بترك ويسقطان بلعان أو بينة.
وفي الانتصار في زانية وصغيرة لا يلحقهما عار بقوله فلا حد ولا لعان.
وتقدم هذا قريبا بزيادة.
وقال في الترغيب لو قذفها بزنا في جنونها أو قبله لم يحد وفي لعانه لنفي ولد وجهان.
قوله (فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة فلا لعان بينهما).
إذا قال لها وطئت بشبهة فقدم المصنف هنا أنه لا لعان بينهما مطلقا ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
قال في الهداية وغيره اختاره الخرقي.
وقطع به في المغني والوجيز ومنتخب الآدمي.
وقدمه في الشرح والنظم والفروع.
والخرقي إنما قال إذا جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن هذا الولد ليس مني فهو ولده في الحكم انتهى فظاهره كما قال في الهداية.
وعنه إن كان ثم ولد لاعن لنفيه وإلا فلا فينتفي بلعان الرجل وحده نص عليه أيضا وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال في الفروع اختاره الأكثر.
قال في المحرر وهي أصح عندي وقدمه في الخلاصة.
قال الزركشي هذا اختيار أبي بكر وابن حامد والقاضي في تعليقه وفي