بلا نزاع ونقله بن منصور.
قوله (وإن قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت اثنتين).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
ويحتمل أن تطلق ثلاثا.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
وخرج وجه بأنها تطلق واحدة ولو لم يقل نويتها من مسألة الإقرار الآتية في آخر الكتاب إلغاء للطرفين.
قوله (وإن قال أنت طالق طلقة في طلقتين ونوى طلقة مع طلقتين طلقت ثلاثا بلا نزاع).
قوله (وإن نوى موجبة عند الحساب وهو يعرفه طلقت طلقتين بلا نزاع).
وإن لم يعرفه فكذلك عند بن حامد.
يعني وإن لم يعرف موجبه عند الحساب ونواه وهذا المذهب.
قال الناظم هذا أصح واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
وعند القاضي تطلق واحدة.
واقتصر عليه في المغني وجزم به في الوجيز وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة والشرح والفروع.
وقال في المنور ومنتخب الآدمي وإن قال واحدة في اثنتين لزم الحاسب اثنتان وغيره ثلاثا ولم يفصل.