قوله (وإن قال العامي أن دخلت الدار فأنت طالق بفتح الهمزة فهو شرط).
هذا المذهب كنيته جزم به في الوجيز وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع.
وقال أبو بكر يقع في الحال إن كان دخول الدار قد وجد قبل ذلك.
قوله (وإن قاله عارف بمقتضاه طلقت في الحال).
يعني إن كان وجد وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
وحكي عن الخلال أنه إذا لم ينو مقتضاه فهو شرط أيضا.
وفيه في الترغيب وجه يقع في الحال ولو لم يوجد الشرط.
وقال القاضي تطلق سواء دخلت أو لم تدخل من عارف وغيره.
وقال ابن أبي موسى لا تطلق إذا لم تكن دخلت قبل ذلك لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها.
وكذلك أفتى بن عقيل في فنونه فيمن قيل له زنت زوجتك فقال هي طالق ثم تبين أنها لم تزن أنها لا تطلق وجعل السبب كالشرط اللفظي وأولى ذكره في القاعدة الحادية والخمسين بعد المائة.
قوله (وإن قال إن قمت فأنت طالق طلقت في الحال).
لأن الواو ليست جوابا وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل إن الواو كالفاء نقله في الفروع عن صاحب الفروع وهو القاضي أبو الحسين والله أعلم.
قوله (فإن قال أردت الجزاء أو أردت أن أجعل قيامها