الحادة وهو الحف والحلق لا تمنع منه الحادة هنا والظاهر أنه سهو ولعل صاحب الفروع عناه بما قال.
فائدة لا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقه ولا من الاغتسال بالسدر والامتشاط.
قوله (ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلي ونحوه).
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يحرم الأبيض المعد للزينة وما هو ببعيد فإن بعضها أعظم مما منعت منه من غيره.
وقال في الترغيب لا يحرم في الأصح ملون لدفع وسخ كأسود وكحلي.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي.
فائدة هل تمنع من الذي صبغ غزله ثم نسج أم لا فيه احتمالان مطلقان ذكرهما المصنف والشارح والزركشي بناء على تفسير العصب المستثنى في الحديث بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام إلا ثوب عصب.
وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى فقال القاضي هو ما صبغ غزله قبل نسجه فيباح ذلك.
وصحح المصنف والشارح أنه نبت ينبت في اليمن تصبغ به الثياب ونقلاه عن صاحب الروض الأنف وصححا أن ما صبغ غزله يحرم عليها لبسه وأنه ليس بعصب.
والمذهب يحرم ما صبغ غزله ثم نسج قدمه في الفروع.