أما إن قلنا تحصل الرجعة بالوطء فكلام المجد يقتضي أنه لا يشترط الإشهاد رواية واحدة.
قال الزركشي وعامة الأصحاب يطلقون الخلاف وهو ظاهر كلام القاضي في التعلق.
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
وألزم الشيخ تقي الدين رحمه الله بإعلان الرجعة والتسريح والإشهاد كالنكاح والخلع عنده لا على ابتداء الفرقة.
قوله (وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة به أو لم ينو).
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب منهم بن حامد والقاضي وأصحابه.
قال في المذهب وتجريد العناية تحصل الرجعة بوطئها وجزم به في العمدة والوجيز وغيرهما.
قال في الكافي هذا ظاهر المذهب.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي والفروع.
وعنه لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة نقلها بن منصور.
قال ابن أبي موسى إذا نوى بوطئه الرجعة كانت رجعة واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وقيل لا تحصل الرجعة بوطئها مطلقا وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو ظاهر كلام الخرقي.
تنبيه قال الزركشي واعلم أن الأصحاب مختلفون في حصول الرجعة بالوطء هل هو مبني على القول بحل الرجعية أم مطلق على طريقتين.