والكافي والهادي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقال ابن حامد تنشرها وحكاه رواية واختاره بن أبي موسى.
فائدة لا أثر للواصل إلى الجوف الذي لا يغذي كالذكر والمثانة.
قوله (وإذا تزوج كبيرة ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد).
لأنها صارت من أمهات النساء وثبت نكاح الصغرى لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها.
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وابن عقيل.
قال في القواعد الفقهية هذه الرواية أصح.
قال الزركشي هذا أشهر الروايتين.
ونصره المصنف والشارح وغيرهما.
وجزم به في العمدة والوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه ينفسخ نكاحها.
يعني الصغرى لأنهما صارا أما وبنتا واجتمعا في نكاحه والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما كما لو كانا أختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والبلغة.