وهو صحيح وقاله الأصحاب.
واختار في الرعايتين الإجزاء مع القول بوجوب الاستسعاء.
قوله (وإن أعتقه وهو موسر فسرى لم يجزه نص عليه).
وهو المذهب اختاره أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز والمصنف والشارح والناظم.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
ويحتمل أن يجزئه يعني إذا نوى عتق جميعه عن كفارته كعتقه بعض عبده ثم بقيته اختاره القاضي وأصحابه.
قال في الحاوي الصغير وهو الأقوى عندي.
قال القاضي قال غير الخلال وأبي بكر عبد العزيز يجزئه إذا نوى عتق جميعه عن كفارته.
قوله (وإن أعتق نصفا آخر أجزأه عند الخرقي).
يعني أنه كمن أعتق نصفي عبدين وهو المذهب.
قال في الروضة هذا الصحيح من المذهب.
قال في عيون المسائل هذا ظاهر المذهب.
قال الشريف أبو جعفر هذا قول أكثرهم.
قال الزركشي هذا اختيار القاضي في تعليقه وعامة أصحابه كالشريف وأبي الخطاب في خلافيهما وابن البنا والشيرازي وصححه في الخلاصة وقدمه في الفروع وغيره.
وهو من مفردات المذهب.
ولم يجزئه عند أبي بكر.
واختاره بن حامد فيما حكاه القاضي في روايتيه وجزم به في العمدة.
وذكر بن عقيل وصاحب الروضة هذين القولين روايتين.