قال في الفروع وهو أظهر لما فيه من إسقاط حق السيد وإلغاء الشرط.
وقال ابن البنا يلزمه تزويجها بطلبها ولو كان يطؤها وأبيح بالشرط ذكره في المستوعب واقتصر عليه.
قال في الفروع وكأن وجهه لما فيه من اكتساب المهر فملكته كأنواع التكسب.
قلت الذي يظهر أن وجهه أعم من ذلك فإن المترتب لها على الزوج أكثر من ذلك.
فعلى هذا الوجه يعايى بها.
فائدة لو غاب عن أم ولده واحتاجت إلى النفقة زوجت على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع زوجت في الأصح.
وقيل لا تزوج.
ولو احتاجت إلى الوطء لم تزوج قدمه في الفروع.
وقال ويتوجه الجواز عند من جعله كنفقة قلت وهذا عين الصواب والضرر اللاحق بذلك أعظم من الضرر اللاحق بسبب النفقة.
واختاره بن رجب في كتاب له سماه القول الصواب في تزويج أمهات أولاد الغياب ذكر فيه أحكام زواجها وزواج الإماء وامرأة المفقود وأطال في ذلك وأجاد واستدل لصحة نكاحها بكلام الأصحاب ونصوص الإمام أحمد رحمه الله.
وقال في الانتصار إذا عجز السيد عن النفقة على أم الولد وعجزت هي أيضا لزمه عتقها لينفق عليها من بيت المال والله أعلم.
قوله (ويداويهم إذا مرضوا).