وذكره بن عقيل وغيره رواية.
فائدة لو حلف لا شربت من لبن هذه المرأة فشرب من لبنها وهي ميتة حنث ذكره أبو الخطاب في الانتصار.
قوله (واللبن المشوب).
يعني يحرم ذكره الخرقي وهو المذهب.
قال في الفروع فيحرم لبن شيب بغيره على الأصح.
واختاره القاضي والشريف والشيرازي والمصنف والشارح وغيرهم.
وجزم به في الوجيز والخرقي وغيرهما.
وقدمه في المذهب والمحرر والحاوي والنظم وغيرهم.
وعنه لا يحرم اختاره أبو بكر عبد العزيز.
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين.
ويأتي بناء هاتين الروايتين على ماذا قريبا.
وقال ابن حامد إن غلب اللبن حرم وإلا فلا.
وذكر في عيون المسائل أنه الصحيح من المذهب.
واختاره أبو الخطاب في خلافه الصغير.
تنبيهات أحدها محل الخلاف عند المصنف والشارح فيما إذا كانت صفات اللبن باقية.
فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به لم يثبت به التحريم.
وقدمه في الفروع فإنه قال وقيل بل وإن لم يغيره.
وعند القاضي يجري الخلاف فيه لكن بشرط شرب الماء كله ولو في دفعات وتكون رضعة واحدة ذكره في خلافه.