قوله (ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر في الصحيح عنه).
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغني والمحرر والفروع وغيرهم.
وعنه يعطي الذكر نصف الدية إذا قتل الأنثى.
قال في المحرر وهو بعيد جدا.
وخرج في الواضح من هذه الرواية فيما إذا قتل عبد عبدا وفي تفاضل مال في قود طرفه.
قوله (ولا يقتل مسلم بكافر ولو ارتد ولا حر بعبد).
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب.
وقال في الفروع ويتوجه يقتل حر بعبد ومسلم بكافر وأن الخبر في الحربي كما يقطع بسرقة ماله.
قال وفي كلام بعضهم حكم المال غير حكم النفس بدليل القطع بسرقة مال زان وقاتل في محاربة ولا يقتل قاتلهما.
والفرق أن مالهما باق على العصمة كمال غيرهما وعصمة دمهما زالت.
قوله (ولا يقتل حر بعبد).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحر به وقوى أنه يقتل به وقال هذا الراجح وأقوى على قول الإمام أحمد رحمه الله.
قوله (ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد إلا أن يقتله وهو