قوله (وإن أرضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى).
وهو المذهب كإرضاعهما معا.
وعلى الثانية ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية.
قوله (وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأولتين وثبت نكاح الثالثة على الرواية الأولى وعلى الثانية ينفسخ نكاح الجميع).
فائدة لو أرضعت الثلاثة أجنبية في حالة واحدة بأن حلبته في ثلاث أوان وأجرتهن في حالة واحدة ولا يتصور في غير ذلك انفسخ نكاحهن.
وإن أرضعتهن واحدة بعد واحدة انفسخ نكاح الأولتين ولم ينفسخ نكاح الثالثة.
تنبيه مراده بقوله وإن أفسدت نكاح نفسها سقط مهرها إذا كان الإفساد قبل الدخول وهو واضح.
ومراده بقوله بعد ذلك ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب.
إذا كان الإفساد بعد الدخول بدليل ما قبل ذلك وما بعده من كلام المصنف وهو واضح.
فائدتان إحداهما قوله وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها بلا نزاع.
قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة وله ثلاثة مآخذ.