زاد في المستوعب والرعاية سواء أشارت بيد أو بعين.
أحدهما لا يحنث وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والنظم واختاره بن عبدوس.
قال الشارح وهذا أولى وجزم به في الوجيز والمنور واختاره أبو الخطاب وغيره.
والوجه الثاني يحنث اختاره القاضي.
ويأتي بعض ذلك في باب جامع الأيمان.
قوله (وإن كلمته سكران أو أصم بحيث يعلم أنها كلمته أو مجنونا يسمع كلامها حنث).
هذا المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع.
وقيل لا يحنث اختاره القاضي وغيره.
وقدمه في الأصم في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وصححه في الخلاصة وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير.
وقيل لا يحنث بتكليمها السكران فقط.
وأطلق في السكران وجهين في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة.
فائدة وكذلك الحكم إن كلمت صبيا يسمع ويعلم أنه مكلم حنث.
فأما إن جنت هي وكلمته لم يحنث لأن القلم مرفوع عنها فلم يبق لكلامها حكم.
ولو كلمته وهي سكرى حنث لأن حكمها حكم الصاحي وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقدمه في المغني والشرح.