واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وقيل لا يرجع.
وقيل يرجع بالنفقة دون الكسوة.
وقيل عكسه.
وقيل ذلك كزكاة معجلة.
وجزم به ولد الشيرازي في المنتخب.
وجزم في عيون المسائل أنه لا يرجع بما وجب كيوم وكسوة سنة بل يرجع بما لم يجب إذا دفعه.
فائدة لا يرجع ببقية اليوم الذي فارقها فيه ما لم تكن ناشزا على الصحيح من المذهب.
قال في المحرر والحاوي لا يرجع قولا واحدا.
قال في الفروع ولا يرجع في الأصح.
قال في الوجيز والرعاية وغيرهما وكذا يوم السلف لا يرجع به.
وتقدم كلامه في عيون المسائل لا يرجع به.
وقيل يرجع به.
وأما إذا كانت ناشزا فالصحيح من المذهب أنه يرجع عليها بذلك.
وقيل لا يرجع أيضا.
تنبيه في قول المصنف إذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها.
إشعار بأنها تملكها وهو صحيح.
صرح به في الترغيب والوجيز والرعايتين وقطعوا به كالكسوة.
قوله (وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى).