قال المصنف والمجد وغيرهما هذا ظاهر المذهب.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه لا يجزئه اختاره أبو الخطاب في الانتصار وصححها في عيون المسائل وقال اختارها أبو بكر.
قوله (وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأه).
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال الشارح هذا اختيار الخرقي وهو أقيس وأصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه لا يجزئه فيجزئ عن واحدة.
والأخرى إن كان أعلمه أنها كفارة رجع عليه وإلا فلا.
قال المصنف والشارح ويتخرج عدم الرجوع من الزكاة.
قوله (والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
واقتصر الخرقي على البر والشعير والتمر.
وإخراج السويق والدقيق هنا من مفردات المذهب.
وفي الخبز روايتان.
وكذا السويق وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والهادي والبلغة والشرح والنظم ونظم المفردات والمذهب الأحمد.
إحداهما لا يجزئ وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.