قلت وهو قوي جدا.
قال في الرعاية إن قلنا هي تمليك لزمه وإن قلنا إمتاع فلا كالمسكن وأوعية الطعام والماعون والمشط ونحو ذلك وأطلقهما في الشرح.
وقال في الكافي وإن مضى زمان تبلى فيه ولم تبل ففيه وجهان.
أحدهما لا يلزمه بدلها لأنها غير محتاجة إلى الكسوة.
والثاني يجب لأن الاعتبار بالمدة بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة لم يلزمه بدلها.
فائدتان إحداهما تملك المرأة الكسوة بقبضها على الصحيح من المذهب.
وقيل لا تملكها.
والمسألتان المتقدمتان مبنيتان على هذا الخلاف.
الثانية حكم الغطاء والوطاء ونحوهما حكم الكسوة فيما تقدم خلافا ومذهبا.
واختار بن نصر الله في حواشيه أن ذلك يكون إمتاعا لا تمليكا.
قوله (وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسطه على وجهين).
وكذا الحكم لو تسلفت النفقة فماتت أو طلقها.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح.
أحدهما يرجع وهو المذهب.
قال في الفروع رجع على الأصح.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.