وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
وفي الأخرى يطلق الحاكم عليه وهو المذهب.
قال الشارح هذا أصح.
قال في الفروع وهو أظهر واختاره الخرقي والقاضي في التعليق والشريف وأبو الخطاب والمصنف وغيرهم.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والفروع والقواعد.
قال ابن عبدوس في تذكرته وأبيها وطلاق يحبس ثم يطلق عليه الحاكم.
فعلى المذهب وهو أن الحاكم يطلق عليه فقال المصنف هنا وإن طلق واحدة فهو كطلاق المولى.
يعني أنها هل تقع رجعية أو بائنة وأن الصحيح من المذهب أنها تقع رجعية وهذا المذهب.
وعنه أن طلاق الحاكم بائن وإن قلنا إن طلاق المولى رجعي.
قال القاضي المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن فرقة الحاكم تكون بائنا.
وعنه فرقة الحاكم كاللعان فتحرم على التأبيد اختاره أبو بكر قاله الزركشي.
وقال امتنع بن حامد والجمهور من إثبات هذه الرواية.
وقال والطريقان في كل فرقة من الحاكم.
قوله (وإن طلق ثلاثا أو فسخ صح ذلك).
يعني لو طلق الحاكم ثلاثا أو فسخ صح وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.