وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي والنظم والمغني والشرح والمحرر وصححه في تصحيح المحرر.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وقيل يقدم قول من تقع له القرعة.
وهو احتمال لأبي الخطاب في الهداية وأطلقهما في المحرر والزركشي.
وقيل يقدم قوله مطلقا وأطلقهن في الفروع.
تنبيه محل الخلاف إذا قلنا القول قوله في المسألة التي قبلها وهو واضح.
فائدة متى قلنا القول قولها فمع يمينها عند الخرقي والمصنف.
وقدمه في الرعايتين والحاوي.
وقال القاضي قياس المذهب لا يجب عليها يمين وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها في الرعايتين والزركشي والحاوي.
وكذا لو قلنا القول قول الزوج.
فعلى الأول لو نكلت لم يقض عليها بالنكول قاله القاضي وغيره.
وللمصنف احتمال يستحلف الزوج إذا نكلت وله الرجعة بناء على القول برد اليمين.
تنبيه مراده بقوله وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأ في القبل.
إذا كان مع انتشار قاله الأصحاب.
وظاهر قوله وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة.
ولو كان خصيا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها أو مجنونا أو ظنها أجنبية وهو المذهب في ذلك كله.
وقيل يشترط في الخصي أن يكون ممن ينزل.