وقال في الهداية والمذهب والمستوعب فإن وضعت ولدا بعد مدة أكثر الحمل لم يلحق الزوج إذا كان الطلاق بائنا.
وهل تنقضي به العدة على وجهين.
والمذهب أن العدة لا تنقضي بذلك قدمه في الرعايتين والحاوي والشرح وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي.
قال الزركشي وهو المذهب بلا ريب.
قوله (وأقل مدة الحمل ستة أشهر).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم.
وقيل أقل من ستة أشهر ولحظتان.
قوله (وأكثرها أربع سنين).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.
قال الزركشي هذا المذهب المشهور.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والنظم والفروع وغيرهم.
وعنه سنتان اختاره أبو بكر وغيره.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ونهاية بن رزين وشرحه.
وتقدم قريبا قبل ذلك إذا ولدت بعد أكثر مدة الحمل هل تنقضي به العدة أم لا.
قوله (وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يوما).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به.