وقدمه في النظم والفروع والشرح ونصره.
وعنه يلاعن لنفي الولد نص عليه اختاره أكثر الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي وابن حامد والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي.
قال في المحرر وهو الأصح عندي.
قال في الفروع اختاره الأكثر وهو ظاهر ما قدمه في الخلاصة.
واعلم أن هذه المسائل الثلاث على حد سواء.
فائدة وكذا الحكم لو قال ليس هذا الولد مني وقلنا إنه لا قذف بذلك أو زاد عليه ولا أقذفك.
قوله (وإن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت بذلك امرأة مرضية أنه ولد على فراشه لحقه نسبه).
يعني إذا قال لها بعد أن أبانها لم تزن ولكن هذا الولد ليس مني وكذا لو قال ذلك لزوجته التي هي في حباله أو لسريته.
فكلام المصنف في المسألة التي قبلها في اللعان وعدمه.
وكلامه هنا في لحوق نسب الولد به وعدمه.
فإذا قال ذلك لمطلقته أو لزوجته التي هي في حباله أو لسريته فلا يخلو إما أن يشهد به أنه ولد على فراشه أو لا فإن شهد به لحقه نسبه بلا نزاع وتكفى امرأة واحدة مرضية على الصحيح من المذهب كما جزم به المصنف هنا وعليه الأصحاب.
وعنه امرأتان.
ولها نظائر تقدم حكمها ويأتي.
وإن لم يشهد به أحد أنه ولد على فراشه فالقول قول الزوج على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكلام صاحب الوجيز والنظم.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.