قال وإن وهبت الحضانة للأب وقلنا الحق لها لزمت الهبة ولم ترجع فيها وإن قلنا الحق عليها فلها العود إلى طلبها.
قال في الفروع كذا قال.
ثم قال في الهدى هذا كله كلام أصحاب الإمام مالك رحمه الله.
قال في الفروع كذا قال وتقدم كلام بن نصر الله قريبا.
قوله (ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة).
هذا المذهب سواء كان المسافر الأب أو الأم وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه الأم أحق.
وقيد هذه الرواية في المستوعب والترغيب بما إذا كانت هي المقيمة.
قال ابن منجا في شرحه ولا بد من هذا القيد وأكثر الأصحاب لم يقيدها.
وقيل المقيم منهما أحق.
وقال في الهدى إن أراد المنتقل مضارة الآخر وانتزاع الولد لم يجب إليه وإلا عمل ما فيه المصلحة للطفل.
قال في الفروع وهذا متوجه ولعله مراد الأصحاب فلا مخالفة لا سيما في صورة المضارة انتهى.
قلت أما صورة المضارة فلا شك فيها وأنه لا يوافق على ذلك.
تنبيه قوله إلى بلد بعيد.
المراد بالبعيد هنا مسافة القصر على الصحيح من المذهب وقاله القاضي.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم.