____________________
والشيخين من الأصحاب، على الرد على الزوج مطلقا، سواء كان حال الحضور أو حال الغيبة، وقال فيه: (ونقلهم حجة).
وقال في المختلف: وجلة أصحابنا نقلوه ونقلهم حجة.
ومستندهم في ذلك أخبار (روايات خ) كثيرة، مثل صحيحة محمد بن قيس، وصحيحتي أبي بصير المتقدمات (1).
وصحيحته وحسنته في الكافي، الأولى: عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟ قال: الميراث له كله (2) ولا يضر وجود محمد بن عيسى، عن يونس (3).
والأخرى: عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال له، قال: معناه ولا وارث لها غيره (4)، وغيرها من الأخبار الكثيرة .
ولا يضر المناقشة بأن محمد بن قيس مشترك (5)، وكذا أبا بصير، لأنا قد بينا مرارا أن محمدا الذي ينقل عنه عاصم بن حميد ثقة، وهنا كذلك، ولغير ذلك مما ذكرناه.
والظاهر أن أبا بصير أيضا هو ليث الثقة، لاشتهاره، وكثرة وقوعه في الأخبار، ولهذا يسمون الأخبار بها ولا يلتفتون إلى اشتراكه كما سمى خبره هنا بها
وقال في المختلف: وجلة أصحابنا نقلوه ونقلهم حجة.
ومستندهم في ذلك أخبار (روايات خ) كثيرة، مثل صحيحة محمد بن قيس، وصحيحتي أبي بصير المتقدمات (1).
وصحيحته وحسنته في الكافي، الأولى: عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟ قال: الميراث له كله (2) ولا يضر وجود محمد بن عيسى، عن يونس (3).
والأخرى: عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال له، قال: معناه ولا وارث لها غيره (4)، وغيرها من الأخبار الكثيرة .
ولا يضر المناقشة بأن محمد بن قيس مشترك (5)، وكذا أبا بصير، لأنا قد بينا مرارا أن محمدا الذي ينقل عنه عاصم بن حميد ثقة، وهنا كذلك، ولغير ذلك مما ذكرناه.
والظاهر أن أبا بصير أيضا هو ليث الثقة، لاشتهاره، وكثرة وقوعه في الأخبار، ولهذا يسمون الأخبار بها ولا يلتفتون إلى اشتراكه كما سمى خبره هنا بها