مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٤٢٧

____________________
إليها (1).
والحملان بعيدان، وسيجئ، وفي التأييد تأمل (2).
وقال: ويدل على ما ذكرناه من أن المرأة لا تستحق أثر من الربع مع عدم ولد وإن لم يكن هناك قريب ما رواه حسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار، عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير (بياع السابري ئل) وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى عبد صالح (العبد الصالح ئل) فكتب إلي: اعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا (3).
وفي الدلالة على ما ذكرناه تأمل ظاهر (4).
ثم ذكر صحيحة علي بن مهزيار، وضعيفة محمد بن مروان، ورواية جميل (5)، وقال في المختلف: موثقة وسيأتي كلها مع البحث فيها.
واعلم أن ظاهر القرآن العزيز حصر نصيب الزوج والزوجة الأعلى في النصف والربع، ومقتضى ذلك عدم الرد عليهما أصلا مع ظهور الإمام عليه السلام وغيبته.
لكن المشهور، بل نقل في الشرح دعوى الاجماع عن السيد المرتضى

(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٧.
(٢) في هامش بعض النسخ هكذا: لعدم اشعارها بعدم ذلك القرينة، على أنه لم يفهم منها كون المرتد زوجة (منه دام ظله) انتهى.
(٣) الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٥.
(٤) في هامش بعض النسخ هكذا: فإن المطلوب الرد مع الغيبة لا مع الحضور وهي تدل على عدمه مع الحضور (انتهى).
(5) راجع الوسائل باب 4 حديث 7 10 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 516.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست