____________________
إليها (1).
والحملان بعيدان، وسيجئ، وفي التأييد تأمل (2).
وقال: ويدل على ما ذكرناه من أن المرأة لا تستحق أثر من الربع مع عدم ولد وإن لم يكن هناك قريب ما رواه حسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار، عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير (بياع السابري ئل) وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى عبد صالح (العبد الصالح ئل) فكتب إلي: اعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا (3).
وفي الدلالة على ما ذكرناه تأمل ظاهر (4).
ثم ذكر صحيحة علي بن مهزيار، وضعيفة محمد بن مروان، ورواية جميل (5)، وقال في المختلف: موثقة وسيأتي كلها مع البحث فيها.
واعلم أن ظاهر القرآن العزيز حصر نصيب الزوج والزوجة الأعلى في النصف والربع، ومقتضى ذلك عدم الرد عليهما أصلا مع ظهور الإمام عليه السلام وغيبته.
لكن المشهور، بل نقل في الشرح دعوى الاجماع عن السيد المرتضى
والحملان بعيدان، وسيجئ، وفي التأييد تأمل (2).
وقال: ويدل على ما ذكرناه من أن المرأة لا تستحق أثر من الربع مع عدم ولد وإن لم يكن هناك قريب ما رواه حسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار، عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير (بياع السابري ئل) وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى عبد صالح (العبد الصالح ئل) فكتب إلي: اعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا (3).
وفي الدلالة على ما ذكرناه تأمل ظاهر (4).
ثم ذكر صحيحة علي بن مهزيار، وضعيفة محمد بن مروان، ورواية جميل (5)، وقال في المختلف: موثقة وسيأتي كلها مع البحث فيها.
واعلم أن ظاهر القرآن العزيز حصر نصيب الزوج والزوجة الأعلى في النصف والربع، ومقتضى ذلك عدم الرد عليهما أصلا مع ظهور الإمام عليه السلام وغيبته.
لكن المشهور، بل نقل في الشرح دعوى الاجماع عن السيد المرتضى