____________________
ومعلوم أن الأنفال مال الإمام عليه السلام.
لعل قوله عليه السلام: (قد ضمن جريرته) محمول عند الأصحاب على عدم التبري من ضمان جريرته، فإن مجرد ذلك عندهم موجب لضمان جريرته، ومثبت لإرثه منه هذا.
وتدل على الرد على الزوجة صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال كله له، قلت: فالرجل يموت ويترك امرأته؟ قال: المال لها (1).
قال في الفقيه بعد نقل رواية أبي بصير الدالة على عدم الرد عليها، بل كونه للإمام عليه السلام: قال مصنف هذا الكتاب: هذا في حال ظهور الإمام عليه السلام، فأما في حال الغيبة فمتى مات الرجل وترك امرأة ولا وارث له غيرها فالمال لها. وتصديق ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير، ونقل هذه الصحيحة (2) وقبله الشيخ وغيره أيضا.
ولا يخفى بعد هذا التأويل والحمل، بل عدم امكانه، إذ لا يعقل كون المال الذي تركه الزوج في زمان الصادق عليه السلام كما في هذه الرواية لها حال غيبة صاحب الأمر عليه السلام.
وإن حملت على المرأة التي يموت زوجها في ذلك الزمان فلا يفهم ولم يكن الجواب أيضا مطابقا للسؤال.
وإن حمل الغيبة على غيبته عليه السلام عن بلد الميت والمال فهو غير متعارف، والظاهر أنه لا قائل به وليس مقصود المؤول والقائل ذلك وهو ظاهر.
لعل قوله عليه السلام: (قد ضمن جريرته) محمول عند الأصحاب على عدم التبري من ضمان جريرته، فإن مجرد ذلك عندهم موجب لضمان جريرته، ومثبت لإرثه منه هذا.
وتدل على الرد على الزوجة صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال كله له، قلت: فالرجل يموت ويترك امرأته؟ قال: المال لها (1).
قال في الفقيه بعد نقل رواية أبي بصير الدالة على عدم الرد عليها، بل كونه للإمام عليه السلام: قال مصنف هذا الكتاب: هذا في حال ظهور الإمام عليه السلام، فأما في حال الغيبة فمتى مات الرجل وترك امرأة ولا وارث له غيرها فالمال لها. وتصديق ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير، ونقل هذه الصحيحة (2) وقبله الشيخ وغيره أيضا.
ولا يخفى بعد هذا التأويل والحمل، بل عدم امكانه، إذ لا يعقل كون المال الذي تركه الزوج في زمان الصادق عليه السلام كما في هذه الرواية لها حال غيبة صاحب الأمر عليه السلام.
وإن حملت على المرأة التي يموت زوجها في ذلك الزمان فلا يفهم ولم يكن الجواب أيضا مطابقا للسؤال.
وإن حمل الغيبة على غيبته عليه السلام عن بلد الميت والمال فهو غير متعارف، والظاهر أنه لا قائل به وليس مقصود المؤول والقائل ذلك وهو ظاهر.