____________________
الاستدلال إنما هو بالظاهر، وظاهر الرواية ذلك فتأمل.
وهذه الرواية تدل على التصدق بالباقي، فيحتمل أن يكون له عليه السلام فأمره به لأنه ماله.
ويحتمل أن يكون حكم ما بقي عن الزوجة هكذا ولا يكون مردودا عليها، ولا للإمام عليه السلام، بل مصرفه مصرف التصدق من أهل بلد الميت كما هو مذهب البعض.
ويدل عليه بعض الروايات غيرها أيضا، مثل أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقسمه على فقراء أهل البلد (1).
وقال في الفقيه: وقد روي في خبر آخر أن من مات وليس له وارث فماله لهمشاريجه يعني ماله لأهل بلده من لم يكن له وارث، ولا قرابة أقرب إليه منهم (2).
ونقل صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن يكون ديته؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين، لأن جنايته على بيت مال المسلمين (3).
ويمكن القول بمضمونها وعدم التعدي إلى غيرها من الصور لصحتها، وجعل مال من لا وارث له سوى الإمام له عليه السلام، لا لغيره، لما تقدم مع الشهرة العظيمة.
ولصحيحة محمد بن مسلم في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من مات وليس له وارث من قرابته، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، فماله من الأنفال (4).
وهذه الرواية تدل على التصدق بالباقي، فيحتمل أن يكون له عليه السلام فأمره به لأنه ماله.
ويحتمل أن يكون حكم ما بقي عن الزوجة هكذا ولا يكون مردودا عليها، ولا للإمام عليه السلام، بل مصرفه مصرف التصدق من أهل بلد الميت كما هو مذهب البعض.
ويدل عليه بعض الروايات غيرها أيضا، مثل أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقسمه على فقراء أهل البلد (1).
وقال في الفقيه: وقد روي في خبر آخر أن من مات وليس له وارث فماله لهمشاريجه يعني ماله لأهل بلده من لم يكن له وارث، ولا قرابة أقرب إليه منهم (2).
ونقل صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن يكون ديته؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين، لأن جنايته على بيت مال المسلمين (3).
ويمكن القول بمضمونها وعدم التعدي إلى غيرها من الصور لصحتها، وجعل مال من لا وارث له سوى الإمام له عليه السلام، لا لغيره، لما تقدم مع الشهرة العظيمة.
ولصحيحة محمد بن مسلم في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من مات وليس له وارث من قرابته، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، فماله من الأنفال (4).