____________________
وهو أبعد، فإن الظاهر أنه متصل بالرطوبة، وكذا العظام التي عليها اللحم ثم يوضع من اللحم.
ولعله (1)، لعدم الذكر في الروايات، بخلاف الصوف وأخويه، ولكن في رواية الفتح الضعيفة به وبغيره حتى يظهر فيها مقبول غير محمد بن يعقوب وشيخه علي بن إبراهيم (2)، مع الكتابة، ليس التقييد بظاهر، إلا في الأول.
لعل عندهم غير هذه في غير هذا المحل، وقد مر في بحث الطهارة.
أو (3) تركوه فيها للظهور، وبالجملة الغسل في كل ما يحتمل أولى، والاشتراط غير ظاهر وإن فرض الاختلاط بالرطوبة، ولا استبعاد بعد الاجماع والنص، فإن ذلك مثل الإنفحة فتأمل.
قوله: (ويحرم المشتبه بالميتة الخ) تحريم أكل المشتبه بالميتة هو مقتضى ما تقرر عندهم من تغليب الحرام على الحلال، إذا كان الاشتباه في المحصورة للرواية التي ينقلونها أنه قال صلى الله عليه وآله: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال (4).
ولأنه يجب الاجتناب عن المحرم، وما يحصل إلا باجتناب الكل فيجب لكن ما نعرف دليلا لما تقرر، من تغليب الحرام، إلا مثل المذكورات، والرواية النبوية صلى الله عليه وآله ما نعرفها.
وإن سلمت ووجدت صحيحة فهي معارضة بما ذكرناه مرارا من صحيحة
ولعله (1)، لعدم الذكر في الروايات، بخلاف الصوف وأخويه، ولكن في رواية الفتح الضعيفة به وبغيره حتى يظهر فيها مقبول غير محمد بن يعقوب وشيخه علي بن إبراهيم (2)، مع الكتابة، ليس التقييد بظاهر، إلا في الأول.
لعل عندهم غير هذه في غير هذا المحل، وقد مر في بحث الطهارة.
أو (3) تركوه فيها للظهور، وبالجملة الغسل في كل ما يحتمل أولى، والاشتراط غير ظاهر وإن فرض الاختلاط بالرطوبة، ولا استبعاد بعد الاجماع والنص، فإن ذلك مثل الإنفحة فتأمل.
قوله: (ويحرم المشتبه بالميتة الخ) تحريم أكل المشتبه بالميتة هو مقتضى ما تقرر عندهم من تغليب الحرام على الحلال، إذا كان الاشتباه في المحصورة للرواية التي ينقلونها أنه قال صلى الله عليه وآله: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال (4).
ولأنه يجب الاجتناب عن المحرم، وما يحصل إلا باجتناب الكل فيجب لكن ما نعرف دليلا لما تقرر، من تغليب الحرام، إلا مثل المذكورات، والرواية النبوية صلى الله عليه وآله ما نعرفها.
وإن سلمت ووجدت صحيحة فهي معارضة بما ذكرناه مرارا من صحيحة