____________________
الصحة ذلك مشكل، ورجحان أقرب المجازات إن لم يكن له معارض جيد، والتقدير الكثير بحسب المعنى وإن كان بحسب اللفظ واحد، واثبات تحريم الأمور الكثيرة التي الأصل يقتضي عدمه قد يعارض.
ولا يعارضه لزوم الاجمال في القرآن العزيز، فإن ذلك غير عزيز خصوصا إذا كان له مبين ما، مثل ما قلناه من تبادر شئ في كل مادة.
وتدل عليه رواية الكاهلي، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم، فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال: إن في كتاب علي عليه السلام: إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به (1) وفي الطريق سهل (2).
ورواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في أليات الغنم (الضأن ئل) تقطع وهي أحياء إنها ميتة (3).
هما (4) في الطريق، كما ترى.
ورواية معلى بن محمد عن الحسن بن علي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، فقلت: جعلت فداك، أن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ فقال: حرام هي، فقلت: جعلت فداك فنصطبح بها؟ فقال: أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ (5).
ولا يعارضه لزوم الاجمال في القرآن العزيز، فإن ذلك غير عزيز خصوصا إذا كان له مبين ما، مثل ما قلناه من تبادر شئ في كل مادة.
وتدل عليه رواية الكاهلي، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم، فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال: إن في كتاب علي عليه السلام: إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به (1) وفي الطريق سهل (2).
ورواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في أليات الغنم (الضأن ئل) تقطع وهي أحياء إنها ميتة (3).
هما (4) في الطريق، كما ترى.
ورواية معلى بن محمد عن الحسن بن علي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، فقلت: جعلت فداك، أن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ فقال: حرام هي، فقلت: جعلت فداك فنصطبح بها؟ فقال: أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ (5).