____________________
ولكن لا يخلو عن بعد، فإنه ينقل من غير ظرف وتعلق من اليد.
فالظاهر أنها جلدة فيها اللبن وفي الاستثناء والرواية مسامحة، وبالجملة هي مستثناة من الميتة وإن كانت منها، للنص والاجماع معا فتأمل ويشكل النص باللبن.
وأيضا فيها اشعار إلى أن ما اشتمل على العرق والدم من الميت فهو حرام ونجس مثله وكذا لو اشتمل على عظم.
وفيه تأمل، فإن عظمه مما تحله الحياة، وإنه من المستثنيات ولعل ما اشتمل على العظم غير مستثنى، لا لأجله، بل لمجموعه فتأمل.
ودلالة (1) على حل البيضة من الميتة.
وإن شراء اللحوم وغيره من أسواق المسلمين يجوز، ولكن من يد المسلم لا مطلقا، فمجرد سوق المسلمين مع العلم بأن البايع غير مسلم لا ينفع.
نعم مع الجهل بحاله يحكم باسلامه للدار، وقد مر.
وإن الجبن لا يخلو عن شئ خصوصا مع العلم بأنها من الميت، فلأنفحة لا تخلو عن شئ فتأمل.
وبالجملة، أدلة هذه المستثنيات ما ذكرناها بعضها غير صحيحة، وبعضها غير صريحة في الطهارة، والاعتبار لا يجري في الكل، مع اشتمال أكثرها على كون اللبن مثلها.
ولكن من الكل (2) بانضمام الاجماع المدعى في شرح الشرائع أو الشهرة والكثرة مع عدم ظهور الخلاف بوجه مع الأصل والعمومات وحصر المحرمات، والاعتبار في الجملة بأنه إذا لم تحل الحياة فلا ينجس ولا يحرم بالموت.
فالظاهر أنها جلدة فيها اللبن وفي الاستثناء والرواية مسامحة، وبالجملة هي مستثناة من الميتة وإن كانت منها، للنص والاجماع معا فتأمل ويشكل النص باللبن.
وأيضا فيها اشعار إلى أن ما اشتمل على العرق والدم من الميت فهو حرام ونجس مثله وكذا لو اشتمل على عظم.
وفيه تأمل، فإن عظمه مما تحله الحياة، وإنه من المستثنيات ولعل ما اشتمل على العظم غير مستثنى، لا لأجله، بل لمجموعه فتأمل.
ودلالة (1) على حل البيضة من الميتة.
وإن شراء اللحوم وغيره من أسواق المسلمين يجوز، ولكن من يد المسلم لا مطلقا، فمجرد سوق المسلمين مع العلم بأن البايع غير مسلم لا ينفع.
نعم مع الجهل بحاله يحكم باسلامه للدار، وقد مر.
وإن الجبن لا يخلو عن شئ خصوصا مع العلم بأنها من الميت، فلأنفحة لا تخلو عن شئ فتأمل.
وبالجملة، أدلة هذه المستثنيات ما ذكرناها بعضها غير صحيحة، وبعضها غير صريحة في الطهارة، والاعتبار لا يجري في الكل، مع اشتمال أكثرها على كون اللبن مثلها.
ولكن من الكل (2) بانضمام الاجماع المدعى في شرح الشرائع أو الشهرة والكثرة مع عدم ظهور الخلاف بوجه مع الأصل والعمومات وحصر المحرمات، والاعتبار في الجملة بأنه إذا لم تحل الحياة فلا ينجس ولا يحرم بالموت.