____________________
ويمكن جعلهما دليلا الاجتناب أيضا مع التأمل، ولما كان خلاف ما تقرر عندهم من عدم جواز التصرف في الميتة وعدم إباحة أكل ثمنها فذكروا أنه يقصد بيع المذكى (1) لا الميتة.
وفيه أيضا إشكال من جهة لزوم صحة بيع المجهول، وهم لا يجوزونه.
(ومن جهة) أنه قد يأخذ أكثر من ثمن المذكى، فإنه يبيع الاثنين ظاهرا.
(ومن جهة) أنه يقصد بيع الواحد، والمشتري أكثر.
وأنه لو كان مع قصد ذلك يصح البيع لصح بيعه من الغير المستحل أيضا، ومع ذلك، فيه أنه ما يحل له أن ينتفع به فلا يجوز البيع عليه، فتأمل.
قال في المختلف للتفصي عن ذلك: إن ذلك ليس ببيع حقيقة، بل استنقاذ مال عن يد كافر، وهو جيد.
لكن ينبغي تخصيص الحكم بمن يحل ماله من الكفار الحربي الغير المأمون، لا الذمي، ولا المأمون، ولا المنتمي بالاسلام، وكأنه مقصود وترك للظهور.
ولكن حمل الروايتين على ذلك لا يخلو عن بعد، وكذا عبارات الأصحاب وأنه حينئذ لا يحتاج إلى قولهم: (فيقصد بيع المذكى) وهو ظاهر.
فالظاهر أنه بيع حقيقي مع العمل بهما، وحينئذ ينبغي أن يقال بالاستثناء عن عدم جواز بيع المجهول لو سلم، خصوصا إذا كان المشتري يشتري المعلوم ولم يكن عنده مجهول، فإن العلة الغرر، ولا شك حينئذ في عدمه منهما معا وهو ظاهر.
وكذا (2) عن الضرر (3) بقصده أحدهما، وقصد المشتري إياهما.
وفيه أيضا إشكال من جهة لزوم صحة بيع المجهول، وهم لا يجوزونه.
(ومن جهة) أنه قد يأخذ أكثر من ثمن المذكى، فإنه يبيع الاثنين ظاهرا.
(ومن جهة) أنه يقصد بيع الواحد، والمشتري أكثر.
وأنه لو كان مع قصد ذلك يصح البيع لصح بيعه من الغير المستحل أيضا، ومع ذلك، فيه أنه ما يحل له أن ينتفع به فلا يجوز البيع عليه، فتأمل.
قال في المختلف للتفصي عن ذلك: إن ذلك ليس ببيع حقيقة، بل استنقاذ مال عن يد كافر، وهو جيد.
لكن ينبغي تخصيص الحكم بمن يحل ماله من الكفار الحربي الغير المأمون، لا الذمي، ولا المأمون، ولا المنتمي بالاسلام، وكأنه مقصود وترك للظهور.
ولكن حمل الروايتين على ذلك لا يخلو عن بعد، وكذا عبارات الأصحاب وأنه حينئذ لا يحتاج إلى قولهم: (فيقصد بيع المذكى) وهو ظاهر.
فالظاهر أنه بيع حقيقي مع العمل بهما، وحينئذ ينبغي أن يقال بالاستثناء عن عدم جواز بيع المجهول لو سلم، خصوصا إذا كان المشتري يشتري المعلوم ولم يكن عنده مجهول، فإن العلة الغرر، ولا شك حينئذ في عدمه منهما معا وهو ظاهر.
وكذا (2) عن الضرر (3) بقصده أحدهما، وقصد المشتري إياهما.