____________________
ولكن ينبغي أن لا يبيع بأكثر من ثمن المذكى، وحمل الخبرين على هذا وإن كان بعيدا، أو يخصص عدم الانتفاع بالميتة وعدم جواز أكل ثمنه إلا في هذه الصورة.
وكذا (1) تسليط الكافر على أكل الميتة، للنص والشهرة.
ومن لم يعمل بالخبر الواحد مثل ابن إدريس يطرحهما ولم يجوز بيعه.
ونقل في شرح الشرائع عن الدروس، الامتحان بالنار كما سيجئ القول في اللحم المطروح الذي لم يعلم ولو بقرينة كونه من الذكي أو من الميتة، لرواية شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت؟ قال: يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي، وكل ما انبسط فهو ميتة (2).
وهو غير بعيد إذا كان مذهبه ذلك وعمل بهذه الرواية.
لكن العمل بها مشكل لضعفها بوقف إسماعيل بن عمر (3)، واشتراك شعيب، مع مخالفتها لما تقدم من أدلة التحريم في هذه المسألة، لأنه يعلم من الرواية إن كل ما انقبض فهو حلال، وما انبسط فهو حرام فهو بعينه جار فيما نحن فيه.
فايراد شرح الشرائع بتضعيفه مع تسليم الأصل ببطلان القياس مع أنه قياس مع الفارق، إذ في اللحم المطروح وجود الميتة مشكوك، بخلاف ما نحن فيه، فإن وجودها متيقن، وليس كل ما يجري في المشتبه يجري في الميتة.
محل التأمل، لما علم من الرواية العلة، وهي حصول العلم بتعيين أحدهما
وكذا (1) تسليط الكافر على أكل الميتة، للنص والشهرة.
ومن لم يعمل بالخبر الواحد مثل ابن إدريس يطرحهما ولم يجوز بيعه.
ونقل في شرح الشرائع عن الدروس، الامتحان بالنار كما سيجئ القول في اللحم المطروح الذي لم يعلم ولو بقرينة كونه من الذكي أو من الميتة، لرواية شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت؟ قال: يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي، وكل ما انبسط فهو ميتة (2).
وهو غير بعيد إذا كان مذهبه ذلك وعمل بهذه الرواية.
لكن العمل بها مشكل لضعفها بوقف إسماعيل بن عمر (3)، واشتراك شعيب، مع مخالفتها لما تقدم من أدلة التحريم في هذه المسألة، لأنه يعلم من الرواية إن كل ما انقبض فهو حلال، وما انبسط فهو حرام فهو بعينه جار فيما نحن فيه.
فايراد شرح الشرائع بتضعيفه مع تسليم الأصل ببطلان القياس مع أنه قياس مع الفارق، إذ في اللحم المطروح وجود الميتة مشكوك، بخلاف ما نحن فيه، فإن وجودها متيقن، وليس كل ما يجري في المشتبه يجري في الميتة.
محل التأمل، لما علم من الرواية العلة، وهي حصول العلم بتعيين أحدهما