____________________
عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (1).
وقريب منها، صحيحة ضريس الكناسي الثقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم لا نأكله؟ فقال: أما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام (2).
فيه تأمل فتأمل، والأصل والعمومات وحصر المحرمات يرجح الحل.
مع أنه يمكن قراءة (الحرام) (3) منصوبا ليكون مفعولا وموافقا لغيرها ولكن (4) أظن وجود غيرها أيضا.
وقد يمنع وجوب الاجتناب عن المحرم حين الاشتباه فتأمل.
ويؤيده تجويز البيع على مستحل الميت مطلقا، ولا تخرج عن الاحتياط.
وأما بيعه على مستحل الميتة فدليله صحيحة الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه (5).
وحسنة الحلبي عنه عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر، وكان يدرك الذكي منها فيعزله، ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس (به خ) (6).
وقريب منها، صحيحة ضريس الكناسي الثقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم لا نأكله؟ فقال: أما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام (2).
فيه تأمل فتأمل، والأصل والعمومات وحصر المحرمات يرجح الحل.
مع أنه يمكن قراءة (الحرام) (3) منصوبا ليكون مفعولا وموافقا لغيرها ولكن (4) أظن وجود غيرها أيضا.
وقد يمنع وجوب الاجتناب عن المحرم حين الاشتباه فتأمل.
ويؤيده تجويز البيع على مستحل الميت مطلقا، ولا تخرج عن الاحتياط.
وأما بيعه على مستحل الميتة فدليله صحيحة الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه (5).
وحسنة الحلبي عنه عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر، وكان يدرك الذكي منها فيعزله، ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس (به خ) (6).