____________________
وقيل: يجب مع ظن النجاسة مطلقا، والظاهر هو الأول، والثاني أحوط في العمل وقد مر البحث في ذلك في باب الطهارة أيضا في الحائض المتهمة (1).
وسبب ذكرها (ذكره بخصوصه خ) بخصوصها وجود الرواية في حقها، وأما الجنب وغيره فكأنه للقياس لما ذكر من العلة، فالظاهر حينئذ عدم الاختصاص بالأكل، بل الشرب وسائر ما يشترط فيه الطهارة كذلك مع احتمال الاختصاص بالأكل والشرب، وهو بعيد. واعلم أن الذي يستفاد من تتبع أقوالهم وأفعالهم عليهم السلام عدم الاجتناب عن مثل سؤر الجنب، بل الأظهر في النجاسة منه، حيث يحكمون بطهارة أواني المشركين مع الاستعمال ويصلون في الثياب التي هم نسجوها وخيطوها (2) أو استعاروها، وغيرهم من شراب الخمر وغيره كما يظهر من الروايات وهو ينافي هذه الكراهة.
فهذا الدليل مدخول ومعارض بذلك فلا يكون الحكم بالكراهة عاما، ولا يكون هذا الدليل معتبرا، بل الحكم يكون مخصوصا بموضع النص، وهو إنما كان في الحائض، وقد مر مفصلا (3).
إلا أن يقال: إن أفعالهم عليهم السلام ذلك، وأقوالهم للتسهيل على الناس وإن لا يشكل الأمر عليهم (4)، مع أنهم قد يقال إنهم قد يكونون في الخلوة بحالة أخرى لئلا يشكل على الناس ويحصل الغرض من الاجتناب، الله يعلم.
والاجتناب غير بعيد، ولكن الوسواس (الاحتياط خ ل) والحكم بنجاسة الناس، والاجتناب عنهم بحيث يعتقد أن ذلك حسن ليس بجهد، فلا يفعل.
ثم إن الظاهر أن المراد بالتهمة ما تقدم من عدم الاجتناب عن الحيض
وسبب ذكرها (ذكره بخصوصه خ) بخصوصها وجود الرواية في حقها، وأما الجنب وغيره فكأنه للقياس لما ذكر من العلة، فالظاهر حينئذ عدم الاختصاص بالأكل، بل الشرب وسائر ما يشترط فيه الطهارة كذلك مع احتمال الاختصاص بالأكل والشرب، وهو بعيد. واعلم أن الذي يستفاد من تتبع أقوالهم وأفعالهم عليهم السلام عدم الاجتناب عن مثل سؤر الجنب، بل الأظهر في النجاسة منه، حيث يحكمون بطهارة أواني المشركين مع الاستعمال ويصلون في الثياب التي هم نسجوها وخيطوها (2) أو استعاروها، وغيرهم من شراب الخمر وغيره كما يظهر من الروايات وهو ينافي هذه الكراهة.
فهذا الدليل مدخول ومعارض بذلك فلا يكون الحكم بالكراهة عاما، ولا يكون هذا الدليل معتبرا، بل الحكم يكون مخصوصا بموضع النص، وهو إنما كان في الحائض، وقد مر مفصلا (3).
إلا أن يقال: إن أفعالهم عليهم السلام ذلك، وأقوالهم للتسهيل على الناس وإن لا يشكل الأمر عليهم (4)، مع أنهم قد يقال إنهم قد يكونون في الخلوة بحالة أخرى لئلا يشكل على الناس ويحصل الغرض من الاجتناب، الله يعلم.
والاجتناب غير بعيد، ولكن الوسواس (الاحتياط خ ل) والحكم بنجاسة الناس، والاجتناب عنهم بحيث يعتقد أن ذلك حسن ليس بجهد، فلا يفعل.
ثم إن الظاهر أن المراد بالتهمة ما تقدم من عدم الاجتناب عن الحيض