____________________
يحصل الظن بالطهارة والحل كما هو المشهور، ولو لم يكن إلا الأخبار لم يحصل ذلك ظاهرا، وإن حصل لم يكن فرق بين الإنفحة واللبن، ومع ذلك، الفرق مشكل فتأمل.
ثم إنه ينبغي تطهير هذه المستثنيات مع الامكان خصوصا على مذهب من أوجب غسل اليد إذا لاقت ميتة أو ميتا على ما مر في أول الكتاب (1).
وظاهره (2) أعم من كونهما يابسين أم لا. ويؤيد ذلك الحكم شرطية جز الصوف أو غسل موضع الاتصال، لكن شرطية ذلك أيضا غير ظاهر، إذ وجود الجزء من الميت معه غير ظاهر، ومعه لا يطهر.
وكذا الملاقاة بالرطوبة، والعقل والنقل ينفيهما، ولم نعلم الآن صحيحا يدل عليها، نعم قد قيد بعضها بالجز وهي رواية الفتح الضعيفة، له (3) ولغيره مع خلو الأكثر عنه أيضا، والكل عن التطهير، ولهذا أوجب الشيخ الجز معينا.
وهو (4) بعيد، نعم ينبغي ذلك لوجوده في بعض الروايات وإن لم يكن صحيحا، وقول العلماء ذلك وإن لم يكن حجة.
فلا يمكن الحكم بنجاسة أصل الشعرة التي انقلعت من الانسان الحي أو الحيوان كذلك، قياسا على الميت، لأنه باطل، على أن الميتة لها حكم آخر وهو وجوب غسل الملاقي مع اليبوسة عند بعض.
ولم يذكروا أصل القرن والظلف وهي بمنزلة الظفر للانسان للبقر والشاة وغيرهما، والسن أيضا.
ثم إنه ينبغي تطهير هذه المستثنيات مع الامكان خصوصا على مذهب من أوجب غسل اليد إذا لاقت ميتة أو ميتا على ما مر في أول الكتاب (1).
وظاهره (2) أعم من كونهما يابسين أم لا. ويؤيد ذلك الحكم شرطية جز الصوف أو غسل موضع الاتصال، لكن شرطية ذلك أيضا غير ظاهر، إذ وجود الجزء من الميت معه غير ظاهر، ومعه لا يطهر.
وكذا الملاقاة بالرطوبة، والعقل والنقل ينفيهما، ولم نعلم الآن صحيحا يدل عليها، نعم قد قيد بعضها بالجز وهي رواية الفتح الضعيفة، له (3) ولغيره مع خلو الأكثر عنه أيضا، والكل عن التطهير، ولهذا أوجب الشيخ الجز معينا.
وهو (4) بعيد، نعم ينبغي ذلك لوجوده في بعض الروايات وإن لم يكن صحيحا، وقول العلماء ذلك وإن لم يكن حجة.
فلا يمكن الحكم بنجاسة أصل الشعرة التي انقلعت من الانسان الحي أو الحيوان كذلك، قياسا على الميت، لأنه باطل، على أن الميتة لها حكم آخر وهو وجوب غسل الملاقي مع اليبوسة عند بعض.
ولم يذكروا أصل القرن والظلف وهي بمنزلة الظفر للانسان للبقر والشاة وغيرهما، والسن أيضا.