____________________
كست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها (1).
وقيد بها ما في رواية زرارة المتقدمة (2) من عدم البأس بمطلق البيض.
ويقيد عدم أكلها، بما إذا لم يكتس القشر الأعلى مثل مقطوعة صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الشعر، والصوف، والريش، وكل نابت لا يكون ميتا، قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة؟
فقال: لا (3) تأكلها (4).
للجمع بين الأخبار وإن كانت المفصلة (5) غير صحيحة، ولكنها مقبولة، كأنه مجمع على مضمونها، على أن الأصل الحل.
ورواية عدم الأكل أيضا غير معلوم الصحة لقطعها في الكافي (6).
والاحتياط في تقييد رواية الحل (7) مع احتمال النجاسة بدون ذلك القشر إذا خرجت من الميتة.
ورواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا؟ فكتب عليه السلام:
لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وكل ما كان من السخال من الصوف وإن جز
وقيد بها ما في رواية زرارة المتقدمة (2) من عدم البأس بمطلق البيض.
ويقيد عدم أكلها، بما إذا لم يكتس القشر الأعلى مثل مقطوعة صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الشعر، والصوف، والريش، وكل نابت لا يكون ميتا، قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة؟
فقال: لا (3) تأكلها (4).
للجمع بين الأخبار وإن كانت المفصلة (5) غير صحيحة، ولكنها مقبولة، كأنه مجمع على مضمونها، على أن الأصل الحل.
ورواية عدم الأكل أيضا غير معلوم الصحة لقطعها في الكافي (6).
والاحتياط في تقييد رواية الحل (7) مع احتمال النجاسة بدون ذلك القشر إذا خرجت من الميتة.
ورواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا؟ فكتب عليه السلام:
لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وكل ما كان من السخال من الصوف وإن جز