____________________
يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة. والذي يدل على ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشير، عن ابن أبي غفيلة الحسن بن أيوب، عن داود بن كثير البرقي، عن بشر بن أبي غيلان الشيباني، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب؟ قال: فلوى شدقه (1) وقال: كلها إلى يوم (2) ما (3).
فيه تأمل، لأن كثرة الأخبار لا توجب رد القليل إلا مع عدم امكان الجمع، وقد عرفت الامكان.
وأيضا نقل شخص رواية ثم رواية منافية للأولى بحسب الظاهر لا يستلزم رد الأخيرة، بل ولا رد شئ منهما، وهو ظاهر مع امكان الجمع، فليس ذلك قرينة (لقرينة خ) لرد أخبار الحل ولا تأويلها.
ولأن حمل تلك الأخبار الكثيرة الدالة على الحل مثل ذبيحة المسلم مع التسمية على الضرورة التي لا يمكن الأكل إلا ما يسد الرمق، مثل أكل الميتة بعيد جدا.
والرواية التي أيده بها تدل على عدم حل ذبيحة كل مخالف للإمامية إلا حال الضرورة، والظاهر أنه لا يقول به، وأن قال به ابن أبي عقيل كما نقلناه عن الدروس، فلمذهبه صورة.
وما نقله عن الفاضل من أن التسمية من دون اعتقاد الوجوب لا تنفع يرجع إلى تحريم ذبيحة بعض المخالفين، لأنهم لا يعتقدون، فكأن مذهبهما (4) واحد
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب؟ قال: فلوى شدقه (1) وقال: كلها إلى يوم (2) ما (3).
فيه تأمل، لأن كثرة الأخبار لا توجب رد القليل إلا مع عدم امكان الجمع، وقد عرفت الامكان.
وأيضا نقل شخص رواية ثم رواية منافية للأولى بحسب الظاهر لا يستلزم رد الأخيرة، بل ولا رد شئ منهما، وهو ظاهر مع امكان الجمع، فليس ذلك قرينة (لقرينة خ) لرد أخبار الحل ولا تأويلها.
ولأن حمل تلك الأخبار الكثيرة الدالة على الحل مثل ذبيحة المسلم مع التسمية على الضرورة التي لا يمكن الأكل إلا ما يسد الرمق، مثل أكل الميتة بعيد جدا.
والرواية التي أيده بها تدل على عدم حل ذبيحة كل مخالف للإمامية إلا حال الضرورة، والظاهر أنه لا يقول به، وأن قال به ابن أبي عقيل كما نقلناه عن الدروس، فلمذهبه صورة.
وما نقله عن الفاضل من أن التسمية من دون اعتقاد الوجوب لا تنفع يرجع إلى تحريم ذبيحة بعض المخالفين، لأنهم لا يعتقدون، فكأن مذهبهما (4) واحد