____________________
عليه السلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: فإذا شهدتموه وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل (1).
وغيرها من الروايات، ولكنها ضعيفة الاسناد فتركتها.
والأصل (2)، وعموم آيات الحل، وحصر المحرمات.
ويمكن أن يقال: الحصر إضافي، أو إلى ذلك الزمان أو ترك غيرها للظهور ويدخل فيه بالدليل.
والعمومات مخصوصة بالأدلة المتقدمة، والأصل مرتفع بها.
فليس إلا الروايات، فيمكن أن يقال: لا دلالة في شئ منها على الحل مطلقا كما هو مقصود المستدل إلا ما في رواية الحلبي (3).
نعم فيها دلالة على مذهب الصدوق، ولكن ترك الأخبار الكثيرة جدا أو تأويلها والعمل بغيرها مع ندرة قائلها فإنه منحصر في الصدوق على ما نقل لا يخلو من إشكال فاخباره أولى بالتصرف.
على أنه يمكن أن يقال: حمران ما صرح بتوثيقه، بل مشكور لو كان ابن أعين، على أنه قد يكون غيره.
فقول شارح الشرائع: صحيحة زرارة، عن أخيه حمران، محل التأمل (4).
وأنها تدل على إباحة ذبيحة الناصب، بل مطلق الكفار على تقدير ذكر
وغيرها من الروايات، ولكنها ضعيفة الاسناد فتركتها.
والأصل (2)، وعموم آيات الحل، وحصر المحرمات.
ويمكن أن يقال: الحصر إضافي، أو إلى ذلك الزمان أو ترك غيرها للظهور ويدخل فيه بالدليل.
والعمومات مخصوصة بالأدلة المتقدمة، والأصل مرتفع بها.
فليس إلا الروايات، فيمكن أن يقال: لا دلالة في شئ منها على الحل مطلقا كما هو مقصود المستدل إلا ما في رواية الحلبي (3).
نعم فيها دلالة على مذهب الصدوق، ولكن ترك الأخبار الكثيرة جدا أو تأويلها والعمل بغيرها مع ندرة قائلها فإنه منحصر في الصدوق على ما نقل لا يخلو من إشكال فاخباره أولى بالتصرف.
على أنه يمكن أن يقال: حمران ما صرح بتوثيقه، بل مشكور لو كان ابن أعين، على أنه قد يكون غيره.
فقول شارح الشرائع: صحيحة زرارة، عن أخيه حمران، محل التأمل (4).
وأنها تدل على إباحة ذبيحة الناصب، بل مطلق الكفار على تقدير ذكر