____________________
المروة والقصبة والعود، يذبح بهن الانسان إذا لم يجدوا (لم يجد خ) سكينا؟ قال:
إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك (1).
وفي صحيحته عنه عليه السلام مثلها (2).
وصحيحة زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين يذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به (3).
ولكن في السن والظفر قولان، سواء كانا منفصلين أو متصلين بصاحبهما، مثل أن يذبح الذابح بظفر يده وسنه المتصلين به.
نقل عن المبسوط والخلاف عدم الجواز بهما مطلقا أي من غير قيد بالاختيار والاضطرار وادعى فيه اجماعنا، واستدل برواية رافع بن خديجة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم الانسان، وأما الظفر فمدى الحبشة (4).
استثنى السن والظفر من آلة الذبح فلا يكون المذبوح بهما حلالا.
ولرواية أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تأكل ما لم يذبح بحديده (5) ورواية محمد بن مسلم (6) المتقدمتين وغيرهما من الأخبار الدالة على عدم جواز غير الحديد إلا ما ذكر في الأخبار المتقدمة.
قال في الشرح: وفي التهذيب جوز رحمه الله للضرورة، فعلى هذا، الظاهر أن
إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك (1).
وفي صحيحته عنه عليه السلام مثلها (2).
وصحيحة زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين يذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به (3).
ولكن في السن والظفر قولان، سواء كانا منفصلين أو متصلين بصاحبهما، مثل أن يذبح الذابح بظفر يده وسنه المتصلين به.
نقل عن المبسوط والخلاف عدم الجواز بهما مطلقا أي من غير قيد بالاختيار والاضطرار وادعى فيه اجماعنا، واستدل برواية رافع بن خديجة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم الانسان، وأما الظفر فمدى الحبشة (4).
استثنى السن والظفر من آلة الذبح فلا يكون المذبوح بهما حلالا.
ولرواية أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تأكل ما لم يذبح بحديده (5) ورواية محمد بن مسلم (6) المتقدمتين وغيرهما من الأخبار الدالة على عدم جواز غير الحديد إلا ما ذكر في الأخبار المتقدمة.
قال في الشرح: وفي التهذيب جوز رحمه الله للضرورة، فعلى هذا، الظاهر أن