____________________
ولا ينافيه إلا رواية زيد الشحام (1)، ولكن في طريقها مفضل بن صالح (2) الضعيف.
فمذهب الصدوق هو موافق للقوانين أو يحمل الأول على الكراهة للجمع.
ولكنه مذهب نادر مخالف لظاهر كثير من أخبار الطرفين، ومخالف لقاعدة التذكية المتقدمة في الجملة، والاحتياط (3)، فالعمل به مشكل وإن كان قويا من جهة العلم، فتأمل.
وقال الشيخ في كتابي الأخبار بعد الأخبار من الطرفين وتقديم التحريم وتأخير الحل كما فعلنا: (فأول (4) ما في هذه الأخبار أنها لا تقابل تلك، لأنها أكثر ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل، لما قد بين في غير موضع، ولأن ممن روى هذه قد روى أحاديث الحظر التي قدمناها، وهم الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم، ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين (أحدهما) أن الإباحة فيها إنما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام. والذي يدل على ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة القمي، عن زكريا بن آدم، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه، وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه (5) والوجه الثاني أن تكون هذه الأخبار وردت (مورد) التقية لأن من خالفنا
فمذهب الصدوق هو موافق للقوانين أو يحمل الأول على الكراهة للجمع.
ولكنه مذهب نادر مخالف لظاهر كثير من أخبار الطرفين، ومخالف لقاعدة التذكية المتقدمة في الجملة، والاحتياط (3)، فالعمل به مشكل وإن كان قويا من جهة العلم، فتأمل.
وقال الشيخ في كتابي الأخبار بعد الأخبار من الطرفين وتقديم التحريم وتأخير الحل كما فعلنا: (فأول (4) ما في هذه الأخبار أنها لا تقابل تلك، لأنها أكثر ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل، لما قد بين في غير موضع، ولأن ممن روى هذه قد روى أحاديث الحظر التي قدمناها، وهم الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم، ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين (أحدهما) أن الإباحة فيها إنما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام. والذي يدل على ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة القمي، عن زكريا بن آدم، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه، وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه (5) والوجه الثاني أن تكون هذه الأخبار وردت (مورد) التقية لأن من خالفنا