____________________
ولهذا جزمنا بالصحة في الأولى (١) وغيرها إلا أنه يقبل المناقشة حينئذ وترجيح غيرها عليها فتأمل.
وإن الظاهر في رواية حريز وزرارة (٢): (وإن أتاكم فأخبركم فكلوا) ولكن رواية حريز وزرارة صريحة وصحيحة على ما تقرر عندهم، وردها مشكل وكذا تأويلها، وهي مؤيدة بما تقدم، وبما تركناه من الأخبار مثل خبر (٣) أبي الورد بن زيد (٤)، وخبر (٥) حريز فإنهما مثل صحيحة حريز وزرارة في الدلالة (٦).
على أن القاعدة الأصولية تقتضي الجمع بحمل العام والمطلق على الخاص والمقيد من الآيات والأخبار.
ولا شك أن دلائل التحريم إما عام أو مطلق، فتقيد بها بأن كان ذبائح أهل الكتاب إن ظهر تسميتهم عليه أكلت وتكون حلالا، وإلا فحرام لا تؤكل وهو موافق لظاهر آية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله ﴿عليه﴾ (7)، وكلوا مما (8) الآية.
وإن الظاهر في رواية حريز وزرارة (٢): (وإن أتاكم فأخبركم فكلوا) ولكن رواية حريز وزرارة صريحة وصحيحة على ما تقرر عندهم، وردها مشكل وكذا تأويلها، وهي مؤيدة بما تقدم، وبما تركناه من الأخبار مثل خبر (٣) أبي الورد بن زيد (٤)، وخبر (٥) حريز فإنهما مثل صحيحة حريز وزرارة في الدلالة (٦).
على أن القاعدة الأصولية تقتضي الجمع بحمل العام والمطلق على الخاص والمقيد من الآيات والأخبار.
ولا شك أن دلائل التحريم إما عام أو مطلق، فتقيد بها بأن كان ذبائح أهل الكتاب إن ظهر تسميتهم عليه أكلت وتكون حلالا، وإلا فحرام لا تؤكل وهو موافق لظاهر آية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله ﴿عليه﴾ (7)، وكلوا مما (8) الآية.