____________________
رجل فليذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه (1).
ومرسلة ابن أذينة عن غير واحد رووا جميعا (رواه عنهما ئل): إن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله، وكذلك الصبي، وكذلك الأعمى إذا سدد (2).
وحسنة الحلبي وهي صحيحة في الفقيه عن عبد الله بن سنان قال:
كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح له إذا أراد (3).
ورواية مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام، قال: إذا قوى على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه وعليها فكل. قال: وسئل عن ذبيحة المرأة؟ فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت (وذكرت) اسم الله عليها (فكل خ ئل) (4).
وحسنة سليمان بن خالد وهي صحيحة في الفقيه قال: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت (فذكرت خ) اسم الله على الذبيحة حلت ذبيحتها، والغلام إذا قوى على الذبيحة وذكر اسم الله عليه حلت ذبيحته، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما (5).
ولكن هذه تدل بمفهوم على عدم الجواز إلا (إذا خيف خ) حال خوف الذبيحة ولم يوجد غيرهما.
ومرسلة ابن أذينة عن غير واحد رووا جميعا (رواه عنهما ئل): إن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله، وكذلك الصبي، وكذلك الأعمى إذا سدد (2).
وحسنة الحلبي وهي صحيحة في الفقيه عن عبد الله بن سنان قال:
كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح له إذا أراد (3).
ورواية مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام، قال: إذا قوى على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه وعليها فكل. قال: وسئل عن ذبيحة المرأة؟ فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت (وذكرت) اسم الله عليها (فكل خ ئل) (4).
وحسنة سليمان بن خالد وهي صحيحة في الفقيه قال: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت (فذكرت خ) اسم الله على الذبيحة حلت ذبيحتها، والغلام إذا قوى على الذبيحة وذكر اسم الله عليه حلت ذبيحته، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما (5).
ولكن هذه تدل بمفهوم على عدم الجواز إلا (إذا خيف خ) حال خوف الذبيحة ولم يوجد غيرهما.