____________________
فمقتضى القاعدة تخصيص العمومات وتقييدها بها فلم يجز ذبحها وذبح الصبي إلا حال الضرورة، وبه يشعر حسنة محمد المتقدمة (1)، ومرسلة أحمد الآتية أيضا ولكن لا يعقل وجهه بعد وجود الشرائط ولم يذكره الأصحاب أيضا، بل عمموا جواز أكل ذبيحتهما.
فلعل القيد للاستحباب والاحتياط، حيث لم يذبحا إذا لم يعرفا وليس معهما قوة تامة وإن كانا قويين وعالمين في الجملة، ولهذا يظهر من رواية جارية علي بن الحسين عليهما السلام عدم القيد، فكأنه لمعرفتها وقوتها عليه والاحتياط غير مخفي فإنه قد يكون تعبدا محضا.
وتدل على حل ذبيحة الخصي بخصوصه، صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي، فقال: لا بأس (2).
ولا تحمل على حال الضرورة، لمرسلة أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، قال: سأل مرزبان، الرضا عليه السلام، عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة، قال: لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه (3).
للأصل (4) والعمومات والخصوصات، وعدم صحة هذه وإن كانت مرسلة البزنطي (5) الملحقة بالمسند واحتمال حمل القيد للأفضلية والاستحباب ولكن الاحتياط لا يترك.
وتدل على حل ذبيحة الجنب بخصوصه حسنة ابن أبي عمير، عن بعض
فلعل القيد للاستحباب والاحتياط، حيث لم يذبحا إذا لم يعرفا وليس معهما قوة تامة وإن كانا قويين وعالمين في الجملة، ولهذا يظهر من رواية جارية علي بن الحسين عليهما السلام عدم القيد، فكأنه لمعرفتها وقوتها عليه والاحتياط غير مخفي فإنه قد يكون تعبدا محضا.
وتدل على حل ذبيحة الخصي بخصوصه، صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي، فقال: لا بأس (2).
ولا تحمل على حال الضرورة، لمرسلة أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، قال: سأل مرزبان، الرضا عليه السلام، عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة، قال: لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه (3).
للأصل (4) والعمومات والخصوصات، وعدم صحة هذه وإن كانت مرسلة البزنطي (5) الملحقة بالمسند واحتمال حمل القيد للأفضلية والاستحباب ولكن الاحتياط لا يترك.
وتدل على حل ذبيحة الجنب بخصوصه حسنة ابن أبي عمير، عن بعض