____________________
وقال في الفقيه مع ذكره الرواية المشتملة عليه مفصلا، عن عاصم بن حميد في الحسن عن محمد بن قيس: إن حواء ما خلقت إلا من طين آدم، وكذا النخلة والحمام، وإلا يلزم أن يقول أهل التشنيع: آدم ينكح بعضه بعضا، ويأكل بعضه (1).
وأنت تعلم أنه لا يفهم من قوله: اجماع أصلا فضلا عن اجماع المسلمين وأنه كان ينبغي على القول بمضمونها الفتوى بذلك، لا بالتنصيف أو الجواب والرد، كأنه ترك للظهور، إذ طريق رواية الشيخ ضعيف، وعدم الاجماع معلوم كما ادعى في غيره من التنصيف والقرعة وغيرهما.
وأنت تعلم أيضا إن كلام الصدوق غير جيد، إذ لأبعد في ذلك كما قاله الشيخ واعتراض أهل التشنيع غلط، إلا أن يقال: إنه يعتقد هو أيضا ذلك وذكر من لسانهم واعتقادهم إلا أنه يفهم من كلامه صحة الاعتراض فتأمل.
وأنه حينئذ لا يناسب نقله الخبر القائل بصحته وحجيته بينه وبين الله إلا أن يؤوله بهذا ويكون مقصوده التأويل وإن لم يصرح، وهو بعيد.
وأن هذه الرواية (1) حسن في الفقيه، فلعل ما قاله (قال خ ل) في شرح الشرائع: إن الرواية ضعيفة، نظر إلى التهذيب، أو إلى اعتقاده اشتراك محمد بن قيس، وقد مر البحث في تحقيق حاله مرارا، فتذكر.
قوله: (فإن انفرد فالمال له الخ) إشارة إلى تفصيل إرث الخنثى.
وجه كون المال له مع عدم وارث آخر غيره في مرتبته ظاهر.
وأما تساوي الخنثيين في الإرث إذا كانتا في مرتبة ودرجة واحدة مطلقا
وأنت تعلم أنه لا يفهم من قوله: اجماع أصلا فضلا عن اجماع المسلمين وأنه كان ينبغي على القول بمضمونها الفتوى بذلك، لا بالتنصيف أو الجواب والرد، كأنه ترك للظهور، إذ طريق رواية الشيخ ضعيف، وعدم الاجماع معلوم كما ادعى في غيره من التنصيف والقرعة وغيرهما.
وأنت تعلم أيضا إن كلام الصدوق غير جيد، إذ لأبعد في ذلك كما قاله الشيخ واعتراض أهل التشنيع غلط، إلا أن يقال: إنه يعتقد هو أيضا ذلك وذكر من لسانهم واعتقادهم إلا أنه يفهم من كلامه صحة الاعتراض فتأمل.
وأنه حينئذ لا يناسب نقله الخبر القائل بصحته وحجيته بينه وبين الله إلا أن يؤوله بهذا ويكون مقصوده التأويل وإن لم يصرح، وهو بعيد.
وأن هذه الرواية (1) حسن في الفقيه، فلعل ما قاله (قال خ ل) في شرح الشرائع: إن الرواية ضعيفة، نظر إلى التهذيب، أو إلى اعتقاده اشتراك محمد بن قيس، وقد مر البحث في تحقيق حاله مرارا، فتذكر.
قوله: (فإن انفرد فالمال له الخ) إشارة إلى تفصيل إرث الخنثى.
وجه كون المال له مع عدم وارث آخر غيره في مرتبته ظاهر.
وأما تساوي الخنثيين في الإرث إذا كانتا في مرتبة ودرجة واحدة مطلقا