____________________
أيضا مخالف لظاهر القرآن.
لعل دليل الأولين الاجماع المنقول المستند إلى الأخبار، مثل صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا (1).
والظاهر عدم الفرق بين الذكر والأنثى، بل هما يطلقان عليهما.
وتؤيده رواية الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا (2).
والاعتبار، وأن الثلث ثبت لها بالكتاب والسنة والاجماع، وغير معلوم دخولهم في الإخوة الحاجبة، لما علمت من اجمال القرآن وعدم بقائه على عمومه، وإرادة الخاص منه كثير.
فتأمل فإن الاجماع غير معلوم، والخبرين مع ضعف الأخير من وجوه لا يدلان صريحا، بل ولا ظاهرا على عدم حجبهما الأم على الثلث إلى السدس، إذ قد يكون المراد عدم حجب من يرث بالتقرب بهما مثل ولدهما المسلم والحر عن إرث جدهما.
ويؤيده أنهما يدلان على أنهما يحجبان مع إرثهما، وذلك لا يمكن إذا حملا على الإخوة ومنعهم الأم عن الثلث، وهو ظاهر.
وإنما يمكن ذلك في الميت المشرك أو المسلم وأسلم وارثه المشرك الأقرب قبل قسمة ورثته المسلمين البعيدة تركته فيحجبهم، والحر الذي مات وخلف مالا ولم يخلف من يرثه غير المملوك فيشترى المملوك فيعتق فيرث حينئذ ويحجب الإمام عليه السلام فتأمل.
لعل دليل الأولين الاجماع المنقول المستند إلى الأخبار، مثل صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا (1).
والظاهر عدم الفرق بين الذكر والأنثى، بل هما يطلقان عليهما.
وتؤيده رواية الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا (2).
والاعتبار، وأن الثلث ثبت لها بالكتاب والسنة والاجماع، وغير معلوم دخولهم في الإخوة الحاجبة، لما علمت من اجمال القرآن وعدم بقائه على عمومه، وإرادة الخاص منه كثير.
فتأمل فإن الاجماع غير معلوم، والخبرين مع ضعف الأخير من وجوه لا يدلان صريحا، بل ولا ظاهرا على عدم حجبهما الأم على الثلث إلى السدس، إذ قد يكون المراد عدم حجب من يرث بالتقرب بهما مثل ولدهما المسلم والحر عن إرث جدهما.
ويؤيده أنهما يدلان على أنهما يحجبان مع إرثهما، وذلك لا يمكن إذا حملا على الإخوة ومنعهم الأم عن الثلث، وهو ظاهر.
وإنما يمكن ذلك في الميت المشرك أو المسلم وأسلم وارثه المشرك الأقرب قبل قسمة ورثته المسلمين البعيدة تركته فيحجبهم، والحر الذي مات وخلف مالا ولم يخلف من يرثه غير المملوك فيشترى المملوك فيعتق فيرث حينئذ ويحجب الإمام عليه السلام فتأمل.