____________________
وأنفق على ولده تلك الأربع سنين (1).
والعجب أن في شرح الشرائع ما ذكر إلا هذه الرواية وضعفها بهما (2).
على أنها غير صريحة في المطلوب، وفي متنها أيضا شئ.
ومذهب البعض أنه يقسم ماله على ورثته بعد عشر سنين لرواية علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر (في البحر خ ئل) وماتت المرأة فادعت ابنتها إن أمها كانت صيرت هذه الدار لها، وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف أن لا يحل (له خ) شراؤها وليس يعرف للابن خبر؟ فقال لي: ومنذ كم غاب؟ فقلت: منذ سنين كثيرة، فقال: ينتظر غيبته عشر سنين ثم يشترى، فقلت له: إذا انتظر بها غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم (3).
وفي دلالتها عليه تأمل، إذ الحكم ببيع حصة من داره بعد صبر عشر سنين لا يدل على الحكم بموته، والتصرف في سائر أمواله وتقسيم إرثه، وهو ظاهر.
على أن تلك الحصة كان لها مدع من غير منازع، ولعله كان يجوز له البيع بينه وبين الله في الحال، ولهذا باع أشقاصا منها وقيل له عليه السلام وما أنكر ذلك، والصبر إنما يكون للاحتياط ولم يجب على الحاكم منعه أيضا لحمل أفعال وأقوال المسلمين على الصحة، ولهذا يجوز بيع ما قال البايع: إن هذا كان لفلان اشتريته منه أو وهبه لي وغيره مما علم أنه ما كان له باليقين ويكون للحاكم تجويز بيع مال الغائب والصبر في هذه المدة كان لمصلحة الغائب.
والعجب أن في شرح الشرائع ما ذكر إلا هذه الرواية وضعفها بهما (2).
على أنها غير صريحة في المطلوب، وفي متنها أيضا شئ.
ومذهب البعض أنه يقسم ماله على ورثته بعد عشر سنين لرواية علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر (في البحر خ ئل) وماتت المرأة فادعت ابنتها إن أمها كانت صيرت هذه الدار لها، وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف أن لا يحل (له خ) شراؤها وليس يعرف للابن خبر؟ فقال لي: ومنذ كم غاب؟ فقلت: منذ سنين كثيرة، فقال: ينتظر غيبته عشر سنين ثم يشترى، فقلت له: إذا انتظر بها غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم (3).
وفي دلالتها عليه تأمل، إذ الحكم ببيع حصة من داره بعد صبر عشر سنين لا يدل على الحكم بموته، والتصرف في سائر أمواله وتقسيم إرثه، وهو ظاهر.
على أن تلك الحصة كان لها مدع من غير منازع، ولعله كان يجوز له البيع بينه وبين الله في الحال، ولهذا باع أشقاصا منها وقيل له عليه السلام وما أنكر ذلك، والصبر إنما يكون للاحتياط ولم يجب على الحاكم منعه أيضا لحمل أفعال وأقوال المسلمين على الصحة، ولهذا يجوز بيع ما قال البايع: إن هذا كان لفلان اشتريته منه أو وهبه لي وغيره مما علم أنه ما كان له باليقين ويكون للحاكم تجويز بيع مال الغائب والصبر في هذه المدة كان لمصلحة الغائب.