____________________
من كلامهم.
نعم إذا ولد ميتا أو خرج بعضه ولو كان أكثره. من بطن أمه وهو حي ثم خرج الباقي وهو ميت حكمه حكم الميت فلا يرث، فهو بمنزلة العدم في الحالتين، على ما يظهر من كلامهم.
لعل دليلهم على ذلك كله الاجماع.
ويدل على عدم الإرث في موضعه، الأصل وعدم صدق أدلة الإرث، فإنه مشروط بالحياة، فلو لم تكن الأدلة على إرث الحمل كان مقتضى ذلك عدم توريثه فتأمل.
والأخبار مثل صحيحة ربعي بن عبد الله الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث أنه ربما كان أخرس (1).
المنفوس هو المولود، ويظهر منه إن الحمل يرث لأن الظاهر أن المراد وإن مات في الحال فحينئذ ما كان وقت موت أبيه إلا حملا فتأمل.
وأنه لا يشترط الحياة المستقرة، ولا الحياة والوجود حال موت الأب وكذا شموله جميع الأقسام المشار إليها في أول المسألة فتأمل.
وحسنته أيضا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس (2). ومثلها ضعيفة أبي بصير الحسن بن سماعة وغيره (3).
وهذه أصرح من الأولى في شمولها لبعض الأقسام.
نعم إذا ولد ميتا أو خرج بعضه ولو كان أكثره. من بطن أمه وهو حي ثم خرج الباقي وهو ميت حكمه حكم الميت فلا يرث، فهو بمنزلة العدم في الحالتين، على ما يظهر من كلامهم.
لعل دليلهم على ذلك كله الاجماع.
ويدل على عدم الإرث في موضعه، الأصل وعدم صدق أدلة الإرث، فإنه مشروط بالحياة، فلو لم تكن الأدلة على إرث الحمل كان مقتضى ذلك عدم توريثه فتأمل.
والأخبار مثل صحيحة ربعي بن عبد الله الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث أنه ربما كان أخرس (1).
المنفوس هو المولود، ويظهر منه إن الحمل يرث لأن الظاهر أن المراد وإن مات في الحال فحينئذ ما كان وقت موت أبيه إلا حملا فتأمل.
وأنه لا يشترط الحياة المستقرة، ولا الحياة والوجود حال موت الأب وكذا شموله جميع الأقسام المشار إليها في أول المسألة فتأمل.
وحسنته أيضا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس (2). ومثلها ضعيفة أبي بصير الحسن بن سماعة وغيره (3).
وهذه أصرح من الأولى في شمولها لبعض الأقسام.