____________________
لعل المراد بالتحرك البين هو التحرك الدال على الحياة في الجملة احترازا عن بعض الحركات التي ليست كذلك، مثل التقلص والقبض والبسط طبعا لا اختيارا فإن ذلك قد يحصل في اللحوم.
وصحيحة الفضيل كأنه ابن يسار قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث (ويورث خ ل ئل) فإنه ربما كان أخرس (1).
هذه أصرح في عدم اشتراط وجود الصوت.
فالذي في ضعيفة عبد الله بن سنان لحسن بن سماعة وغيره وفي مرسلة ابن عون المجهول، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام: إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح في الأولى (2) و (يستهل) في الثانية ويسمع صوته (3) لا ينظر إليه.
ويمكن حمله على الكناية عن الحياة وعلامته من الصوت وغيره، منها الحركة لما تقدم.
وحمله الشيخ على أن يصيح أو يتحرك، أو التقية.
وتدل على توريث الحمل صريحا صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها إنه أسهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات بعد ذلك؟ قال: على الإمام أن يجيز شهادتها
وصحيحة الفضيل كأنه ابن يسار قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث (ويورث خ ل ئل) فإنه ربما كان أخرس (1).
هذه أصرح في عدم اشتراط وجود الصوت.
فالذي في ضعيفة عبد الله بن سنان لحسن بن سماعة وغيره وفي مرسلة ابن عون المجهول، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام: إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح في الأولى (2) و (يستهل) في الثانية ويسمع صوته (3) لا ينظر إليه.
ويمكن حمله على الكناية عن الحياة وعلامته من الصوت وغيره، منها الحركة لما تقدم.
وحمله الشيخ على أن يصيح أو يتحرك، أو التقية.
وتدل على توريث الحمل صريحا صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها إنه أسهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات بعد ذلك؟ قال: على الإمام أن يجيز شهادتها