____________________
كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدري أيهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا (1).
ولكنها ضعيفة مع مخالفتها لبعض الأصول.
وإن (2) عدم عموم الحكم بالاجماع مؤيد لعدم القياس في الأسباب أيضا، لأنه لو كان القياس حقا لقيل: لا فرق بين القتل والموت وإنما العلة هي الاشتباه.
وإن جوابه جار في أكثر العلل المنصوصة مع قوله بصحة القياس فيها.
فينبغي الاحتجاج على الوجه الذي أشرنا من كون العلة هي القتل بسبب مع الاشتباه.
والجواب، بأن لا يفهم (بأنا لا نفهم خ ل) العلة هنا لعدم ظهور ما هو علة في نفس الأمر إلا أن يريد الأمارة فقد يمنع كليتها، والقياس حينئذ، إذ أهل القياس يشترطون كونها علة باعثة لا مجرد أمارة.
وعلى تقدير كونها ظاهرة عندنا فليس إلا الغرق والهدم مع الاشتباه، إذ لا نص بشئ والذي فهم هو ذلك، وهو ظاهر. وبالجملة، المعقول هو الاقتصار على موضع النص والاجماع.
قوله: (ومع الشرائط يرث الخ) أي إذا حصل الشرائط يرث كل واحد منهما جميع ما ترك صاحبه لا ما استورثه منه بعد موته لفرض حياته، للأصل ولعدم الدليل وليس النص والاجماع صريحان، بل ولا ظاهر أن في ذلك.
ولأنه يلزم إما عدم انقطاع القسمة، أو الترجيح بلا مرجح.
ولكنها ضعيفة مع مخالفتها لبعض الأصول.
وإن (2) عدم عموم الحكم بالاجماع مؤيد لعدم القياس في الأسباب أيضا، لأنه لو كان القياس حقا لقيل: لا فرق بين القتل والموت وإنما العلة هي الاشتباه.
وإن جوابه جار في أكثر العلل المنصوصة مع قوله بصحة القياس فيها.
فينبغي الاحتجاج على الوجه الذي أشرنا من كون العلة هي القتل بسبب مع الاشتباه.
والجواب، بأن لا يفهم (بأنا لا نفهم خ ل) العلة هنا لعدم ظهور ما هو علة في نفس الأمر إلا أن يريد الأمارة فقد يمنع كليتها، والقياس حينئذ، إذ أهل القياس يشترطون كونها علة باعثة لا مجرد أمارة.
وعلى تقدير كونها ظاهرة عندنا فليس إلا الغرق والهدم مع الاشتباه، إذ لا نص بشئ والذي فهم هو ذلك، وهو ظاهر. وبالجملة، المعقول هو الاقتصار على موضع النص والاجماع.
قوله: (ومع الشرائط يرث الخ) أي إذا حصل الشرائط يرث كل واحد منهما جميع ما ترك صاحبه لا ما استورثه منه بعد موته لفرض حياته، للأصل ولعدم الدليل وليس النص والاجماع صريحان، بل ولا ظاهر أن في ذلك.
ولأنه يلزم إما عدم انقطاع القسمة، أو الترجيح بلا مرجح.